الحر العاملي
291
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
( 5520 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي رداءه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما الحديث . ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه . 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : إنما كره السدل على الأزر بغير قميص ، فأما على القمص والجباب فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 26 - باب كراهة ترك التحنك عند التعمم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى السفر 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن بندار ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن منصور ابن العباس ، عن عمرو بن سعيد مثله
--> ( 7 ) يب ج 1 ص 242 - المسائل : البحار ج 4 ص 150 وفيه . أودعهما متفرقين . تقدم بعده في ج 1 ص 3 / 29 من النجاسات وبعده في 4 / 73 منها ويأتي ذيله في 1 / 57 ( 8 ) قرب الإسناد ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 22 وفى 2 و 7 و 8 و 9 / 23 . الباب 26 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 208 ( باب العمائم ) - يب ج 1 ص 197 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 208 - يب ج 1 ص 197 - المحاسن ص 378 .